جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 118 )

يكون مقيّداً فهو أيضاً ثابت في كلتيهما ، فلا مجال للتفكيك .

ثانيهما : ما يرجع إلى أنّ التعارض بينهما إنّما هو بالإطلاق والتقييد ، والاختلاف بينهما كالاختلاف بين الخاصّ والعامّ كما عرفت ، لا يوجب الدخول في موضوع الأخبار العلاجية التي موردها خصوص صورة عدم إمكان الجمع العقلائي بين الخبرين المختلفين ، والوجه في ذلك ظهور رواية سليمان المتقدّمة في كون الاُمور المذكورة فيها يراد بها صورة التعمّد لوحدة السياق أوّلاً ، ولفرض الكنس الذي يوجب دخول الغبار إلى حلقه كذلك بعد كونه اختيارياً ثانياً ، والكنس ملازم لذلك نوعاً ، فموردها صورة التعمّد ، خصوصاً مع التصريح فيها بثبوت الكفّارة التي لاتكون ثابتة إلاّ في صورة العمد ، كما سيأتي إنّ شاء الله تعالى .

وأمّا رواية عمرو، فقوله : «يتدخّن بعود» وإن كان ظاهراً في حال الاختيار ، إلاّ أنّ السؤال الآخر سؤال مستقلّ ليس بين السؤالين وحدة السياق ، فلا مانع من حمل الإطلاق فيها على صورة عدم التعمّد ، خصوصاً مع عدم فرض الكنس الذي يجري فيها ما ذكرناه فيها ، والظاهر أنّ هذا الجواب صحيح لا مناص عنه ، قد أشار إليه في الوسائل بعد الجمع السابق .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما في المتن من أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مفطر ، وأ نّ الأحوط ذلك في الغبار غير الغليظ أيضاً . ولكن بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح(1) صرّح بعدم الفرق بين الموردين ، كما ربما يؤيّده ذكر الغبار في الرواية الاُولى بنحو النكرة في سياق النفي الظاهرة في الإطلاق ، إلاّ أنّ الظاهر ما ذكرنا ، خصوصاً مع عدم ورود لفظ الغلظة .

  • (1) المستند في شرح العروة 21: 156 .

( الصفحة 119 )

ثمّ إنّه لا فرق في المفطر المذكور بين أن يكون سبب تحقّقه الكنس ، أو إثارة الغير ، أو إثارة الهواء مع إمكان التحفّظ من الوصول ، خلافاً للبعض المتقدّم ، حيث ذكر أنّ الموثقة الدالّة على المفطريّة قاصرة عن إثبات البطلان فيما لو كان بإثارة الهواء ، كما يتّفق كثيراً في فصل الربيع ، ولا سيّما في هذه البلاد التي يكثر فيها العجاج ، واستظهر عدم البطلان بمثل ذلك حاكياً له عن كاشف الغطاء(1) ، مستنداً إلى أنّه لو كان التحفّظ عن مثل ذلك لازماً كان على الأصحاب التعرّض له ، بل كان من الواضحات ، لشدّة الابتلاء به ، خصوصاً لسكنة البلاد التي كان يسكنها الأئـمّة (عليهم السلام)  ، مع أنّه لم ترد بذلك رواية ولو ضعيفة ، ولم يتعرّض له الأصحاب (2).

وأنت خبير ـ مضافاً إلى بعد هذا الفرق في نفسه ; لأنّه وإن كان لا يحتمل أنّ مفطريّة الغبار إنّما هي لأجل كونه من مصاديق الأكل ; ضرورة جعل الغبار مفطراً في نفسه في مقابل الأكل ، وعدم كون الغبار الواصل إلى الحلق من مصاديق الأكل عرفاً بوجه ـ بأنّه لا يرى العرف خصوصيّة للكنس ، خصوصاً إذا كان المراد كنس نفس الصائم بالمباشرة كما هو المذكور في الموثّقة ، بداهة عدم الاختصاص به ، وكما لا يكون للكنس الصادر من الصائم خصوصيّة ، كذلك لا يكون الحكم مختصّاً بصورة الكنس وإن كانت هي المذكورة في الموثقة .

وقد كنت أنا مقيماً في بلدة يزد زمن الطاغوت قبل ثلاثين سنة تقريباً بالإقامة الإجبارية ، فأصبحت في يوم من أيّام فصل الربيع ، فرأيت أنّ العجاج غطّى جميع النواحي كالثلج في الشتاء ، وقد تعجّبت من ذلك كثيراً ، فهل يمكن القول بأنّ ذلك

  • (1) كشف الغطاء 4: 32 .
    (2) المستند في شرح العروة 21: 157 .

( الصفحة 120 )

العجاج لايكون من موارد الغبار الغليظ ، فلا يكون مفطراً أصلاً ؟ من الواضح العدم . وأمّا عدم تعرّض الأصحاب; فلأنّهم اكتفوا بجعل كلّي الغبار الغليظ مفطراً ، ولا يجب عليهم التعرّض للمصاديق نفياً وإثباتاً ، كما أنّ الإمام (عليه السلام) قد بيّن في الموثقة ذلك ، والمذكور فيها وإن كان عنوان الكنس ، إلاّ أنّ تفريع دخول الغبار في الأنف أو الحلق شاهد عرفاً على أنّه لا خصوصيّة للكنس ، خصوصاً لو فرض كون المراد كنس الصائم مباشرة ،فكماأنّه لاخصوصيّة لكنس نفس الصائم ،لاتحتمل الخصوصيّة بالإضافة إلى أصل الكنس ، بل الملاك دخول الغبار المفطر عمداً ، كما لا يخفى .

الجهة الثانية : أنّه قوّى في المتن عدم لحوق البخار بالغبار ، والوجه فيه أ نّهما حقيقتان مختلفتان ، واستثنى صورة ما إذا انقلب في الفم إلى الماء وابتلعه وإن كان في غاية القلّة ; لما عرفت في باب الأكل والشرب من عدم خصوصيّة للكيفيّة ولاللكميّة .

كما أنّه قوّى فيه عدم لحوق الدخان بالغبار أيضاً لما ذكر ، وللتصريح بعدم البأس فيه في موثقة عمرو بن سعيد المتقدّمة . نعم ، احتاط وجوباً فيه بلحوق شرب الأدخنة بالغبار ، وقد مرّ سابقاً أنّ استعمال كلمة الشرب في التتن ونحوه إنّما هو على سبيل المسامحة لا الحقيقة وإن اشتهر إطلاق كلمة الشرب في مسألة البراءة من الاُصول إلى التتن ونحوه.

وعليه : فربما يشكل في الحكم باللحوق المذكور بخلوّه عن الدليل ، ومجرّد كون الشرب المزبور موجباً للدخول في الحلق غالباً لا يوجب الحكم بكونه مثل الغبار ، خصوصاً بعد تفريع الدخول في الحلق على التدخين بعود ونحوه في الموثقة ، إذن فالظاهر عدم اللحوق وإن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة لعلّه غير ذلك .

ولذا لا يتحقّق الصوم من المعتادين بالترياك والتتن ونحوهما ، فيأكلون

( الصفحة 121 )

التاسع : الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف . وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به . نعم ، لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه 1 .

ويشربون في شهر رمضان متكّأً على اعتيادهم بذلك ، ومن الواضح أنّه خلاف الاحتياط ، بل مقتضاه الإمساك عن المفطرات والاقتصار في اليوم على مقدار الضرورة من ذلك من جهة الكيفيّة بالسعي في عدم الدخول في الحلق لو كان كافياً في رفع مقتضى الاعتياد ، كما ربما يشاهد في بعض الأفراد ، وكذلك من جهة الكمّية بالاقتصار على أقلّ ما يلزم استعماله عليهم بحسب الاعتياد .

وممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم إمكان الاقتصار على ذلك لا وجه للفرار عنالصيام والأخذ بذيل الاعتياد ، بل يجب عليهم الإمساك الصومي وإن كانلا يمكن لهم ذلك . وإن شئت قلت : إنّ الموثقة المزبورة ظاهرة في أنّه لا بأس بالتدخين بعود ونحوه ، ولا فرق في ذلك بينه وبين شرب التتن أو الترياك أصلاً ، كما لا يخفى .

1ـ هذا الأمر أيضاً كسابقه مورد لاختلاف الأنظار ، فالمنسوب إلى المشهور(1)كما في المتن من المفطريّة بالإضافة إلى خصوص المائع ولو كان لأجل المرض ، وعن المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المختلف وصاحب المدارك فيها التعميم وعدم

  • (1) مختلف الشيعة 3: 292، مشارق الشموس 2: 344، غنائم الأيّام 5: 135، المستند في شرح العروة 21 : 241 ـ 242 .

( الصفحة 122 )

الاختصاص بالمائع (1) ، وعن الصدوق والمفيد والسيّد إطلاق القول بعدم الجواز (2) ، وعن ابن الجنيد استحباب الاجتناب عنه(3) .

وقد ورد في هذا المجال روايات :

منها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن (عليه السلام)  ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن(4). واستظهر انصراف إطلاق الاحتقان إلى المائع (5)، بل لعلّه لا يستعمل عرفاً بنحو الحقيقة إلاّ فيه ، وظاهرها عدم الجواز ولو في صورة المرض .

ومنها : موثّقة محمد بن الحسين (الحسن ظ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)  : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام)  : لا بأس بالجامد(6) . وفيما رواه الشيخ أنّه قال : في التلطف من الأشياف(7) ، وهذه الرواية صالحة لتقييد الإطلاق في الصحيحة على تقدير ثبوت الإطلاق فيها ; للتصريح بعدم البأس بالإضافة إلى الجامد فيها ، ثمّ إنّ الصحيحة قد رواها المشايخ الثلاثة

  • (1) المعتبر 2 : 679 ، مختلف الشيعة 3 : 280 ـ 282، مسألة 31، مدارك الأحكام6 :64 .
    (2) المقنع : 191 ، المقنعة : 344 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
    (3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 281 مسألة 31 .
    (4) الكافي 4 : 110 ح 3 ، الفقيه 2 : 69 ح 292 ، تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 83 ح 256 وعنها وسائل الشيعة 10 : 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4 .
    (5) المستند في شرح العروة 21: 242 .
    (6) الكافي 4 : 110 ح 6 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2 .
    (7) تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 590 ، الاستبصار 2 : 83 ح 257 ـ والسند فيهما هكذا: أحمد بن محمّد، عن عليّ  بن الحسن، عن أبيه; أي الحسن بن فضّال ـ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 5 ح 3 .